خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ، وكانت أسبابها في ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم عليها ، فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير ، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من محرم سنة 1428 ه الموافق 25 من يناير سنة 2007 م أصدرت الحكم…

