شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تطبيقة : بشأن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية "

الموجز

تطبيق ق 116 لسنة 1981 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . مناطه توافر احدى حالات الدعم او الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات . وزارة التجارة و التموين .دورها . اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون . علة ذلك .

القاعدة

مناط تطبيق القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية أن تتوافر حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وما ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالاقتصاد القومى ووزارة التجارة والتموين هى المنوط بها اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن هذا العمل .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا