قانون " تطبيقة : بشأن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية "
الموجز
تطبيق ق 116 لسنة 1981 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . مناطه توافر احدى حالات الدعم او الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات . وزارة التجارة و التموين .دورها . اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون . علة ذلك .
القاعدة
مناط تطبيق القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية أن تتوافر حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وما ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالاقتصاد القومى ووزارة التجارة والتموين هى المنوط بها اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن هذا العمل .

