حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم . اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة . ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
القاعدة
المقرر أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيها من الحقوق وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " وإبراهيم الضبع بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 17 من المحرم سنة 1425 ه الموافق 8 من مارس…

