أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : طاعة : مسكن الطاعة " .
الموجز
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله , بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها . المسكن الشرعى . ما هيته . امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذى اعده لها . أثره . اعتبارها خارجة عن طاعته .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعة حق للزوج على زوجته طالما كان أميناً عليها نفساً ومالاً , وهيئ لها المسكن الشرعى اللائق بحاله وتعتبر الزوجة خارجة عن طاعة زوجها إذا امتنعت عن الدخول في طاعته في المسكن الذى أعده لها متى كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير ومشتملاً على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية حسبما يجرى به العرف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فراج عباس , موسى مرجان " نائبى رئيس المحكمة " الدكتور / أحمد الوكيل و محمد عبد الله الجديلى والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الخالق . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 3 من ربيع الآخر سنة 1432 ه الموافق 8 من مارس سنة 2011 م…

