التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء ".
الموجز
الوفاء الُمبرئ لذمة المدين . الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه م 332 ، 333 مدنى . الإستثناء . إقرار الدائن بالوفاء لغيرها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 322 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل في الوفاء متى يكون مُبرئا لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يُبرئ ذمة المدين ألا إذا أقر الدائن الوفاء له .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوى و ماجد قطب و سمير فايزى " نواب رئيس المحكمة " و أحمد سعيد ورئيس النيابة السيد / عمر مأمون وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 25 من ربيع الأول سنة 1423 ه…

