نقض " السبب الجديد " .
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو سبق طرحه وتنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية . غير مقبول أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع ، وأنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من ذى الحجة سنة 1427 ه الموافق 11 من يناير سنة 2007 م…

