الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف سريان التقادم . شرطه . وجود مانع لدى الدائن للمطالبة بحقه ولو كان المانع أدبياً . 382 مدنى . علة ذلك .الطعنرقم ۱۹۳٤ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول