تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " . محكمة الموضوع .
الموجز
وقف سريان التقادم . شرطه . وجود مانع لدى الدائن للمطالبة بحقه ولو كان المانع أدبياً . 382 مدنى . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة 382 من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 6 من ذى الحجة سنة 1425ه الموافق 16 من يناير سنة 2005 أصدرت الحكم…

