نقض " الحكم في الطعن "
الموجز
التزام محكمة النقض بالحكم في موضوع الطعن عند نقض الحكم للمرة الثانية أياً كان سبب النقض . الفقرة الأخيرة م 269 مرافعات بعد تعديلها بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
إذ كانت المادة 269 / فقرة أخيرة من قانون المرافعات و المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع أياً كان سبب النقض .

