عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية : الانقطاع عن العمل : إنهاء الخدمة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال
الطعن
رقم ۱٤٥۷۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.