وكالة " الوكالة الخاصة " " نطاق الوكالة " .
الموجز
سعة الوكالة . اختلافها باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل . مناطها . الرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية أناط الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إلياس منصور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من رجب سنة 1433 ه…

