اختصاص . حكم " حكم مجلس الصلاحية " . قرار إدارى .
الموجز
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق 35 لسنة 1984 قانون السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 . الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 113 من القانون المعدل ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها . مؤداه . عدم جواز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن م107ق السلطة القضائية . قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية . مجرد إجراء تنفيذى لحكم الصلاحية . أثره .
القاعدة
إن النص في المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - المنطبق على الواقع في الطلب – على أنه "إذا ظهر في أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 (مجلس تأديب القضاة) .... يصدر المجلس حكمه مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها أما بقبول الطلب وإحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأما برفض الطلب ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون ...... " ، والنص في المادة 107 منه على أن " يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ..... ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق " ، والنص في الفقرة الثانية من المادة 113 منه على أن " وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية....". مفاده أن ما يصدره مجلس تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة المشكل بكامله من رجال القضاء في دعاوى الصلاحية إنما هى أحكاماً قضائية مسببة غير قابلة للطعن فيها بأى طريق ولو شابت أسبابه مخالفة لبعض القواعد الإجرائية ، وأن ما يصدر من رئيس الجمهورية من قرارات بنقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذياً لحكم الصلاحية وبالتالى ليس قراراً إدارياً نهائياً يقصد به إحداث أثر قانونى معين الذى تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها وفقاً لحكم المادة 83 من ذلك القانون قبل تعديلها . لما كان ذلك، وكان حكم الصلاحية – محل الطعن – بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية قد صدر بتاريخ 16 من فبراير سنة 2004 قبل تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالقانون 142 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2006 فإن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 قبل تعديلها تكون هى الواجبة الإعمال على نحو ما سلف بيانه ، وكان الطاعن قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم حال أنه لا يجوز الطعن عليه بأى طريق وأن قرار رئيس الجمهورية بإجراء هذه النقل – النقل لوظيفة غير قضائية – لا يعد قراراً إدارياً نهائياً تختص دائرة طلبات رجال القضاء بنظر إلغاءه والتعويض عنه سواء أمام محكمة الاستئناف " دائرة طلبات رجال القضاء " أو أن يكون محلاً للطعن على حكمها – لدى هذه المحكمة باعتبار أنه لا يعدو أن يكون إجراءاً تنفيذياً لحكم الصلاحية .

