حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال "
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . من تلك الحالات .
القاعدة
أن الحكم يعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههشام عبد الحميد الجميلي و د / طـــــــه عبـــــد العليــــــــم" نـــــــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2016 .أصدرت…

