مؤسسات " إندماجها " . خلف .
الموجز
اندماج المؤسسات . أثره . انقضاء شخصية المؤسسة المندمجة وخلافه المؤسسة الدامجة لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على إندماج مؤسسة بأخرى أن تنقضى المؤسسة المُندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية ويحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها في خصوص الحقوق والالتزامات التى كانت للمؤسسة المُندمجة أو عليها

