خبرة . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : تقرير الخبير ".
الموجز
اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى . مناطه . استناد الخبير في تقريره إلى أسباب تكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير قد استند في تقريره إلى أسباب تكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها ، أو تصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين محمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة وهانى محمد صميده وبحضور رئيس النيابة السيد / علاء فرج . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق 10 من مايو سنة 2011…

