نقض إجراءات الطعن " وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن التوكيل الصادر له من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . لا يغنى عنه مجرد إثبات رقمه أو تقديم صورة ضوئية .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا وإذ كان الأستاذ / أحمد عبد الحميد رزق الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيها وكان لا يغنى عند تقديم التوكيل مجرد إثبات رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم محمد خلف و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / يوسف عوض. وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 17 من شعبان سنة 1435ه الموافق 15 من يونيو سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

