دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
الوزير . هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . باعتباره المتولى الإشراف على شئونها . والمنوط به تنفيذ السياسة العامة للحكومة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة في الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة الإسكان والمصالح التابعة لها وهو وحده صاحب الصفة في الطعن ومن ثم فلا يصح اختصام المطعون ضده الثانى بصفته ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / محمد محمود أبو نمشه . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 6 ربيع آخر سنة 1429 ه الموافق 12 إبريل سنة 2008 م…

