عمل " " إجازات : أجر " . قانون .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالمقابل النقدى للعامل عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر . عدم استظهاره ما إذا كان الحرمان منها بسبب يرجع إلى رب العمل من عدمه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بأحقيته في المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر بسبب يرجع إلى رب العمل من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى وسامح مصطفى و يحيى الجندى " نواب رئيس المحكمة " و محمد نجيب جاد و حضور رئيس النيابة السيد / د . عبد العزيز سالمان و أمين السر السيد / رفعت الحسينى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 4 من ربيع الأول سنة 1422 ه الموافق 27 من…

