الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحاماة " اتعاب المحاماة : استحقاقها عن طريق القضاء " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير اتعاب المحاماة " . وكالة " اتعاب المحاماة : طبيعتها : أجر الوكيل " .الطعنرقم ۳۹۷ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول