عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . إثبات " عبء الإثبات". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۹۰۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.