وكالة " أجر الوكيل " . محاماة " أتعاب المحاماة " .
الموجز
أتعاب المحاماة المتفق عليها . أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709 /2 مدنى . مؤداه . . وجوب اخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضى الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة المتفق عليها ، ولئن كانت تُعد اجره وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به المادة 709 من القانون المدنى إلا أن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضى الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر بما يسفر عنه تقديره لها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى عدم تناسب المبلغ الذى قام الطاعنون بسداده للمطعون ضدهم وقدره مائة جنية كنفقات فعلية وأتعاب المحاماة خلال إجراءات التقاضى وبرغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضدهم ببيان للمحكمة بسداد مبالغ تجاوز هذا المبلغ ودليلهم على هذا السداد كما لم تقم المحكمة بتقدير هذه النفقات والأتعاب على وجه قاطع وتنبه الطاعنين المستأجرين لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد ورئيس النيابة السيد / عادل عبد الحميد . وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من شوال سنة 1423…

