حكم " تسبيبه : التسبيب الكافى " .
الموجز
الحكم . وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يبطله القانون مؤدياً الى النتيجة التى انتهى إليها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام يجب أن تقوم على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها على النحو الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البندارى وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو رية . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1434 ه الموافق…

