ضرائب " الطعن الضريبى " . بطلان .
الموجز
الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبى . وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها وإخطار الممول والمصلحة بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن أمامها قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول . تخلف هذا الإجراء أو شق منه . أثره . بطلان القرار . لا يصححه حضور الخصوم أمام المحكمة وعدم تمسكه به . علة ذلك . استقلال الإجراءات أمام المحكمة عنها أمام اللجنة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبى بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة له ، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع باتباعها قبل إصدار قرارها ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/2 ، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذى لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التى تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد فهمى . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من شوال سنة 1428 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2007 م أصدرت…

