أعمال تجارية " صفة التاجر " . فوائد " الفوائد التأخيرية " .
الموجز
الحكم بالفائدة التأخيرية . شرطه . ثبوت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ومطالبة الدائن قضائياً بها . سريانها من تاريخ المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر . م 226 ق مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اشترط في المادة 226 من القانون المدنى للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً وتسرى من تاريخ المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، محمد الجديلى خالد سليمان و حسين توفيق نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو ممدوح . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من جمادى الآخرة سنة 1438 ه الموافق 26 من مارس سنة 2017…

