نقض " أسباب النقض : السبب المجهل "
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا ماهية المستندات المقدمة منهم والتى أغفل الحكم الرد عليها ودلالة كل منها وأثرها في قضائه فإن النعى يكون قاصر البيان وبالتالى غير مقبول أمام هذه المحكمة

