نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه رفق صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ولكل ذى مصلحة المطالبة بتوقيعه . علة ذلك . م 255/1 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 255/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مفاده ، أن المشرع أوجب الحكم بعدم قبول الطعن ، إذ لم يودع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية ، أو معلنة من الحكم المطعون فيه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، ويكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيع هذا الجزاء ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , نصر ياسين نائبى رئيس المحكمة أسامة جعفر و عز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى فتح الله . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من جماد الأول سنة 1433 ه الموافق 2 من…

