) دعوى " الصفة في الدعوى " نيابة " نيابة قانونية " .
الموجز
وزير العدل . الرئيس الأعلى لوزارته والممثل القانوني لها أمام القضاء . أثره . عدم جواز إختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث . أختصامهم في الطعن غير مقبول
القاعدة
إذ كان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة – التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما في الطعن الماثل غير مقبول

