ذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمتى أول درجة والاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق فعلاً في ذمته على سند من أن الأجرة الشهرية المطالب بها مبلغ 136 جنيها بعد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بالإضافة إلى مبلغ 1,36 جنيها رسم نظافة بواقع 8% ومبلغ 2,55 جنيها ضرائب عقارية بواقع 15,6% ومبلغ أربعين قرشاً رسم دمغة فيكون جملة المطالب به هو مبلغ 140,31 جنيها ً شهرياً وإذ كانت الأجرة القانونية المستحقة على عين النزاع حسبما حددتها محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 8/12/1999
الطعن
رقم ۱۲٦۰ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.