إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : إنكار التوقيع ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إنكار التوقيع على المحررات العرفية " " إحالة الدعوى إلى التحقيق " .
الطعن
رقم ۲۲٤۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.