تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة : مكافأة النظام الخاص : الميزة الأفضل " " أجر " .
الموجز
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . عدم
أحقية العامل في مطالبته بها . حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 . اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التى تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة . حسابها عن كامل مدة خدمته على أساس الأجر الأخير له . شرطه . وجوده بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 .
القاعدة
مفاد النص في المادتين 17 ، 162من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها ، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / كمال أمين عبد النبى ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " ووائل داود بحضور رئيس النيابة السيد / وليد رستم . و حضور أمين السر السيد / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 ربيع أول…

