إثبات . عمل " العاملون بشركة كراكات الوجه القبلى : أجر : المقابل النقدى للأجازات " حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . قانون " نطاق سريانه "
الطعن
رقم ۱۲۰٤۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.