اختصاص " اختصاص ولائى " تعويض . قانون .
الموجز
المنازعة المتعلقة بأحقية المطعون ضده بصفته في الرجوع على مرتكب الفعل الضار بما أوفاه من تعويض للغير . الاختصاص الولائى بها انعقاده للقضاء العادى وليس القضاء الإدارى . علة ذلك .
القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن المنازعة تدور حول مدى أحقية المطعون ضده بصفته في الرجوع على الطاعن مرتكب الفعل الضار بما أوفاه من تعويض للغير ، وهى بهذه المثابة لا تندرج ضمن المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى ، وينعقد الاختصاص الولائى فيها للقضاء العادى .

