استئناف " الطلبات الجديدة : ما يعد طلباً جديداً " . نظام عام .
الموجز
الطلب الجديد أمام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . م 235 مرافعات .
القاعدة
مفاد النص في المادة 235 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام ، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما ثبت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، ويعتبر الطلب جديداً ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . لما كان ذلك ، وكان وكيل الدائنين قد وقف موقفاً سلبياً من النزاع ولم يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس إلا أمام محكمة الاستئناف وهو طلب جديد لا يجوز إبداؤه أمامها لأول مرة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى رمضان أمين اللبودى و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق محمد فتحى عمران وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 10 من مايو…

