حجز ادارى
الموجز
طعن المحجوز عليه على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون. لم يرسم له الشارع طريقا معينا كما فعل بالنسبة للمحجوز عليه قضائيا بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الإجراءاتصحيحة. ومن ثم فام حقه في الطعن عليها يبقى قائماً حماية لحق ملكيته، فاذا ما قضى ببطلان هذه الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن فلا يترتب عليها أْثر ما وذلك في حق الكافة وفقا للاصل العام مالم يحمهم الشارع بنص صريح. ومن ثم فان ملكيه العقار المبيع تعتبر انها باقيه في ذمه المحجوز عليه ولم تنتقل منها الى ذمه الراسى عليه المزاد.
القاعدة
الشارع لم يرسم للمحجوز عليه اداريا كما فعل بالنسبة الى المحجوز عليه قضائيا طريقا معينا للطعن على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الإجراءاتصحيحة. ومن ثم فام حقه في الطعن عليها يبقى قائماً حماية لحق ملكيته، فاذا ما قضى ببطلان هذه الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن فلا يترتب عليها أْثر ما وذلك في حق الكافة وفقا للاصل العام مالم يحمهم الشارع بنص صريح. ومن ثم فان ملكيه العقار المبيع تعتبر انها باقيه في ذمه المحجوز عليه ولم تنتقل منها الى ذمه الراسى عليه المزاد.

