وجوب حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن . علة ذلك . م 18 / ج ق 136 لسنة 1981 . الإثبات بالكتابة ليس ركناً شكلياً في الإذن . أثره . جواز الإثبات بكافة طرق الإثبات .
الطعن
رقم ۹٥٤٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.