اختصاص " الاختصاص الولائى ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون". دستور " دستورية القوانين " . قانون . محاماة . محكمة الموضوع . نقض . نظام عام .
الموجز
الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . مؤاده . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . أثره . اشتمال الحكم الصادر في موضوع الدعوى على قضاء ضمنى في تلك المسألة . لازمه . اعتبار الطعن بالنقض في الحكم وارداً عليها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى في مسألة الاختصاص الولائى ، ولازم ذلك أن الطعن بالنقض في الحكم الذى تصدره يعتبر وارداً على قضائها الضمنى في تلك المسألة .

