أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . بيع " أركان عقد البيع وشروطه : الرضا : الإيجاب والقبول " " بعض أنواع البيوع : بيع بعض أموال الدولة الخاصة " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الإيجاب والقبول " " بعض أنواع العقود : عقد البيع " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .
الطعن
رقم ۱٦۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.