نقض " الحكم في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض للمرة الثانية . أثره . وجوب الحكم في الموضوع أياً كان سبب النقض . م 269/4 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أياً كان سبب النقض

