نقض " الصفة في الطعن بالنقض " .
الموجز
النص على أن هيئة الاوقاف المصرية لها شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة . مؤداه . يمثلها رئيس مجلس إدارتها بصفته أمام القضاء . اختصام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بالشرقية . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن هيئة الأوقاف المصرية وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هى من الهيئات العامة ولها شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها بصفته أمام القضاء والغير ، وأسند إليها تولى إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها مما يكون معه الطاعن الثانى لا صفة له في إقامة الطعن ويضحى طعنه غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و صلاح المنسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبدالمنعم . والسيد أمين السر / أحمد سمير شاذلى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من جماد أول سنة 1438 ه…

