ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية " .
الموجز
مالك الشئ . له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م 802 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه عملاً بحكم المادة 802 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " وأيمن كامل بحضور رئيس النيابة السيد / فيصل البنا . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 11 من شعبان…

