حيازة " من شروطها : أنواع الحيازة : الحيازة في المنقول " .
الموجز
حيازة المنقول سند الملكية . شرطها . انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك . صدور التصرف من المالك . أثره . امتناع تطبيق هذه القاعدة . علة ذلك . م 976/1 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة 976/1 من القانون المدني يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة في المنقول يتعين أن تنتقل حيازته بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلقى الحيازة من غير مالك وهو حسن النية ، إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك ولكن تنقلها الحيازة في هذه الحالة وتعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى مرزوق ، سالم سرور حازم شوقى نواب رئيس المحكمة وصلاح المنسى وبحضور رئيس النيابة / حاتم البدرى . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من صفر سنة 1433 ه الموافق 17 من يناير سنة 2012 م . أصدرت…

