تأمين" التأمين الإجباري من حوادث السيارات : من أنواعه : التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث مركبات النقل السريع " . تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " بعض صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ،الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " آثار العقد : انصراف أثر عقد التأمين إلى المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع " " بعض أنواع العقود : عقد التأمين". محكمة ا
الطعن
رقم ۸٥۲۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.