نقض " الخصوم في الطعن " . تضامن " دعوى التضامن " .
الموجز
الإختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن ، أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن هذا الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، على معوض نصر ياسين نواب رئيس المحكمة وعبد المقصود عطية وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من ربيع الأول لسنة 1434 ه الموافق 4 من فبراير لسنة…

