شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات : من أنواعه : التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث مركبات النقل السريع " . تعويض " بعض صور التعويض : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .

الطعن
رقم ۱۱٦۹٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۳/۲٦⁩

الموجز

وقوع الحادث وصدور وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة أداة الحادث بعد العمل بق 72 لسنة 2007 . مؤداه . وجوب الالتزام بالحد الأقصى للتأمين الوارد بالمادة 8 من القانون المشار إليه . مقتضاه . التزام شركات التأمين بمبلغ تأمين محدد قانوناً ولا تلتزم بتعويض . م 9 من ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بما يجاوزه . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الواقع في الدعوى أن كلاً من الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما وصدور وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة أداة الحادث قد وقعا بعد العمل بالقانون 72 لسنة 2007 بما يوجب الإلتزام قبل الطاعن – شركة التأمين – بالحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة الثامنة منه ومقداره أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بأداء مائة وعشرين ألف جنيه بمقولة أن الحد الأقصى هذا في حالة عدم اللجوء للقضاء وللمضرور الخيار بين الاكتفاء به أو اللجوء للمحاكم للحصول على ما يطلبه من تعويض – في حين أن ذلك لا يكون إلا في مواجهة المسئول عن الحقوق المدنية عملاً بالمادة التاسعة من القانون ذاته وليس قبل الطاعن – الذى لا يلتزم بتعويض بل بأداء مبلغ التأمين المحدد قانوناً ، فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال شريف سامى الكومى و أحمد رشدى سلام " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / باسم عزات . وأمين السر السيد / أشرف السيد . قى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا