تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات : من أنواعه : التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث مركبات النقل السريع " . تعويض " بعض صور التعويض : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
الموجز
وقوع الحادث وصدور وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة أداة الحادث بعد العمل بق 72 لسنة 2007 . مؤداه . وجوب الالتزام بالحد الأقصى للتأمين الوارد بالمادة 8 من القانون المشار إليه . مقتضاه . التزام شركات التأمين بمبلغ تأمين محدد قانوناً ولا تلتزم بتعويض . م 9 من ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بما يجاوزه . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى أن كلاً من الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما وصدور وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة أداة الحادث قد وقعا بعد العمل بالقانون 72 لسنة 2007 بما يوجب الإلتزام قبل الطاعن – شركة التأمين – بالحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة الثامنة منه ومقداره أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بأداء مائة وعشرين ألف جنيه بمقولة أن الحد الأقصى هذا في حالة عدم اللجوء للقضاء وللمضرور الخيار بين الاكتفاء به أو اللجوء للمحاكم للحصول على ما يطلبه من تعويض – في حين أن ذلك لا يكون إلا في مواجهة المسئول عن الحقوق المدنية عملاً بالمادة التاسعة من القانون ذاته وليس قبل الطاعن – الذى لا يلتزم بتعويض بل بأداء مبلغ التأمين المحدد قانوناً ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال شريف سامى الكومى و أحمد رشدى سلام " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / باسم عزات . وأمين السر السيد / أشرف السيد . قى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3…

