ضرائب "فرض الضريبة" تقادم " .
الموجز
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها . لا يكون إلا بقانون .
القاعدة
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بالقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى , د . خالد عبد الحميد عمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء4 من جمادى الأولى سنة 1433ه الموافق 27 من مارس سنة 2012م. أصدرت…

