بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى : تقادم دين الحساب الجارى " .
الموجز
تقادم دين رصيد الحساب الجارى . خضوعه لمدة التقادم العادى . م 372 ق 17 لسنة 1999 .
القاعدة
أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة 68 منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة 372 من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 374 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد نصير . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من رمضان سنة…

