دعوى " سبب الدعوى " .
الموجز
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الوقائع أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها الحق في الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز مبروك ، محمد منصور حمدى الصالحى و محسن سيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / محمد سيف الدين . وأمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 24 من صفر سنة 1436 ه الموافق 16 من ديسمبر سنة 2014 م .…

