حكم . ضرائب " قرار لجنة الطعن " .
الموجز
تأييد الحكم قرار لجنة الطعن والإحالة إلى أسبابه اعتبار القرار جزءاً متمماً للحكم . لا عيب .
القاعدة
أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن إبراهيم الضبع و عبد الحميد محمد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد شرين القاضى . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 22 من صفر سنة 1428 ه الموافق 12…

