حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . سجل عينى " القيد في السجل العينى : أثره "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العينى لعدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بمحو وشطب العقد المقيد برقم ...... لسنة 2003 عرائض سجل عينى طنطا ، وكانت دعواه بهذه المثابة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أوجب المشرع في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 قيدها في السجل العينى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعن شهادة بالتأشيرات والقيود الواردة على صحيفة الوحدة العقارية محل التداعى ، وأضاف بأنه " لا يقدح في ذلك ما أورده المستأنف الطاعن بصحيفة استئنافه من أنه قدم حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/4/2008 طويت على شهادة تتضمن التأشير بالطلبات في السجل العينى ، فالثابت من مطالعة المحكمة لهذه الحافظة أنها تضمنت شهادة بالتأشيرات على صحيفة الوحدة العقارية مدار التداعى بالتصرفات السابقة على رفع الدعوى المستأنف حكمها وليس بطلبات الدعوى الماثلة " ، في حين أنه ثبت من الاطلاع على هذه الشهادة أنها تضمنت طلبات الطاعن في الدعوى الماثلة ، بما يفيد قيامه باتخاذ إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في السجل العينى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، وجَرَّهُ ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، نصر ياسين نائبى رئيس المحكمة أسامة جعفر و حسن إسماعيل وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فؤاد المصرى . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ربيع الآخر سنة 1433 ه الموافق 19 من مارس…

