بنوك " الحساب الجاري : إقفاله ". عقد "عقد الحساب الجاري"
الموجز
قفل الحساب الجاري . أثره . تصفيته . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
القاعدة
متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ،وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / صـــــــــلاح ســـــــــعدواى سعــــــــــــد " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عبدالعزيز إبراهيم الطنطــــــاوى و شريف حشمـــــــــــت جـــــــــــــادو عمــــــــــــر السعيــــــــــد غانــــــــــــم ، أحمــــــــــــد كمـــــــــــــال حمـــــــدى " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد محمود عبدالعزيز . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 8 من…

